تنبيه: لم يكتمل رفع المادة العلمية للشيخ، والعمل جارٍ على ذلك.
الوضوء من أكل اللحوم الخبيثة كالسباع
اختلف أهل العلم في هذه المسألة
فقيل: لا ينقض الوضوءَ أكلُ الأطعمة المحرَّمة من لحم وغيره.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة[1].
وقيل: ينقض الطعام المحرَّم، سواء كان لحمًا أو غيره.
وهو قول في مذهب الحنابلة[2].
وقيل: ينقض اللحم المحرم فقط دون سائر الأطعمة.
وهو قول في مذهب الحنابلة[3].
وقيل: ينقض لحم الخنزير فقط.
وهو قول في مذهب الحنابلة، خرج عليه بعضهم أكل جميع النجاسات[4].
وسبب الخلاف:
ما أفصح عنه ابن تيمية - رحمه الله - حيث يقول:
وأما اللحم الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع، فينبني الخلاف فيه على النقض بلحم الإبل: هل هو تعبدي فلا يتعدى إلى غيره، أو معقول المعنى فيعطى حكمه؟ بل هو أبلغ منه[5]. انتهى
وقال ابن القيم:
والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديته، ما لم يمنع منه مانع[6].اهـ.
قال المرداوي:
الصحيح من المذهب أن الوضوء من لحم الإبل تعبدي. وعليه الأصحاب.
قال الزركشي:
هو المشهور.
وقيل: هو معلل.
فقد قيل: إنها من الشياطين، كما جاء في الحديث الصحيح؛ رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر: ((على ذروة كل بعير شيطان)) فإن أكل منها أورث ذلك قوة شيطانية، فشرع وضوءه منها؛ ليذهب سورة الشيطان[7].اهـ.
قلت:
سبق لنا الكلام في الحكمة من مشروعية الوضوء من لحوم الإبل، فأغنى عن إعادته هنا، والله أعلم.
-----------------------
⟦1⟧ قال في الإنصاف (1/ 218): ظاهر كلام المصنف أيضًا أن أكل الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوء، وهو صحيح، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.
وعنه ينقض الطعام المحرم .
وعنه ينقض اللحم المحرم مطلقًا.
وعنه ينقض لحم الخنزير فقط. قال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج عليه، حكاه عنه ابن عقيل، وانظر الفروع (1/ 183، 184).
⟦2⟧ قال ابن القيم في إعلام الموقعين (1/ 299): "وفي الوضوء من اللحوم الخبيثة كلحوم السباع إذا أبيحت للضرورة - روايتان، والوضوء منها أبلغ من الوضوء من لحوم الإبل، فإذا عقل المعنى لم يكن بد من تعديته، ما لم يمنع منه مانع، والله أعلم". اهـ
⟦3⟧ الفروع (1/ 183، 184)، الإنصاف (1/ 218).
⟦4⟧ انظر المراجع السابقة.
⟦5⟧ الاختيارات (ص: 16).
⟦6⟧ إعلام الموقعين (1/ 299).
⟦7⟧ الإنصاف (1/ 218).
