اختلف العلماء في مس الرجلِ الطفلةَ أو المرأة الطفل، هل ينقض الوضوء؟
• فقيل: لا ينقض الوضوء.
وهو مذهب المالكية[1]، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية[2].
• وقيل: ينقض الوضوء.
وهو قول في مذهب المالكية[3]، ووجه في مذهب الشافعية[4].
• وقيل: إن كانت بنت سبع سنين نقض، وإن كانت أصغر لم ينقض.
وهو المشهور من مذهب الحنابلة[5].
• وسبب الخلاف في هذه المسألة:
خلافهم في مس ذوات المحارم:
- فمن ذهب إلى عدم النقض، قال:
إن الصغيرة ليست محلاًّ للشهوة، فيكون النظر إليها كالنظر إلى الرجل.
- ومن ذهب إلى النقض:
رأى أن السن ليست مناطًا للحكم، فلو أولج ذكره في فرج الصغيرة وجب لذلك الغسل، فكذلك يجب مِن مس بدنِها الوضوءُ.
- ومن فرَّق بين بنت سبع سنين وبين غيرها:
رأى أن البنت في مثل هذه السن قد تشتهى، وينظر إلى محاسن جسمها كما ينظر إلى المرأة الكبيرة.
وما رجحناه في مسألة مس ذوات المحارم نرجحه هنا، والله أعلم.
--------------------------------
اشترط المالكية بأن يكون الملموس يُشتهَى عادة، فلا ينتقض الوضوءُ بمس البنت الصغيرة، انظر شرح المواق على مختصر خليل (1/ 298)، حاشية الدسوقي (1/ 123).
المجموع (2/ 32).
انظر حاشية الدسوقي (1/ 123).
المجموع (2/ 32)،
كشاف القناع (1/ 129)، الروض المربع (1/ 307)، الإنصاف (1/ 212).